بعد مداولات استمرت 15 عاما ….**واخيرا قانون لتنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان*
*بعد مداولات استمرت 15 عاما ….*
*واخيرا قانون لتنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان*
كتب عبد السلام تركماني
عقد ونصف من الاخذ والرد ، استغرقتها مسيرة تنظيم قطاع المهن البصرية ،توجت بمصادقة المجلس النيابي على قانون “تنظيم مزاولة المهن البصرية “.
ولهذا القانون اهمية استثنائية ، كونه ينظم عمل قطاع “حساس ” يطال نشاطه “النظر وسلامة البصر ” اي انه يحمي المواطن من الفوضى الحالية التي سمحت بتحويل هذا القطاع الصحي الى مصلحة تجارية ، دون اي ضوابط او اخلاقيات .
القانون عرف المهنة بانها “ترتكز على قياس النظر ،وصناعة الاجهزة البصرية،وصرف وصفات وتصحيح النظر وصنف الاختصاصيين في المهن البصرية على مستوين :
1مجاز في قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية (فاحص نظر )
2-تقني في صناعة الاجهزة البصرية (تقني البصريات ).
وحدد القانون مهام الاختصاصيين في المهن البصرية ب
-قياس النظر وصناعة وبيع النظارات والعدسات اللاصقة وتدوين افادة رقمية في قياس النظر في سجلات خاصة
-صرف وصفات تصحيح النظر الصادرة عن الطبيب الاختصاصي في امراض العين وجراحتها او المجاز في قياس النظر
-استخدام الادوات والاجهزة البصرية المحددة في هذا القانون .
ويسمح للتقني في صناعة الاجهزة البصرية بصناعة النظارات وبيع العدسات اللاصقة وصرف وصفاتتصحيح النظر الصادرة عن الطبيب المختص .
وحدد ت شروط اعطاء التراخيص بالعمل ان يكون مجازا اي حاصلا على شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن اربع سنوات وسنة تدريبية واحدة صادرة عن المعهد الصناعي او ان يحمل شهادة اختصاص قياس نظر صادرة عن جامعة معترف بها وان ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي نجريه وزارة التربية والتعليمن العالي .
اذا وليعلم الجميع انه “لا يجوز فتح او استثمار مركز لمزاولة المهن البصرية بصفة مجاز الابترخيص يصدر عن وزير الصحة .”
وان القانون يمنع “عرض وبيع النظارات والعدسات اللاصقة والاجهزة المخصصة للاعاقة البصرية المختلفة في المراكز الطبية على انواعها بما فيها العيادجات والمستشفيات والصيدليات والمستوصفات الطبية والمراكز التجارية ، تحت طائلة المراجعة الجزائية بجرمي انتحال الصفة والمزاحمة غير المشروعة .”
ويفرض “الاعلان على واجهة المركز احروف عربية كبيرة واضحة وسهلة القراءة ،الاسم التجاري للمركز وصاحبه ونوع اختصاصه ورقم الترخيص المعطى له .وان يمتلك ختما خاصا به يتضمن اسم المركز والمسؤول عنه ويظهر ترخيص المزاولة .”
ان تنظيم الفوضى الموجودة في قطاع المهن البصرية يتطلب وقتا معينا ،لذلك اعطى القانون الجديد للمراكز غير المرخصة مهلة ستة اشهر من تاريخ صدوره لمن يستثمر مركزا بصريا لتسوية اوضاعهم والحصول على ترخيص بعملهم وفقا للشروط التي نص عليها القانون .اما في حال مزاولة المهن البصرية بدون حق فقد نص القانون على الحبس لمدة ستة اشهر و،او غرامة ما بين ثلاثة وعشرة ملايين ليرة لبنانية .
لامبرر بعد الان لوزارة الصحة بالغياب عن مراقبة طريقة عمل هذا القطاع وتطبيق القوانين المنظمة له ، لان تعاطي البعض مع هذا الاختصاص على انه مصلحة تجارية وغياب الشهادات العلمية اللازمة ،سمح بارتكاب اخطاء “ام لم نقل خطايا كثيرة ” في بيع النظارات و العدسات وفحص النظر ، مع ما يعنيه ذلك من ضرر “قد لا يعوص للبصر “. و بعد اليوم نصيحة ان لا تشتروا نظارات طبية الا من مركز مرخص و ان تصرفتم غير ذلك ف”العتب مش عالنظر بل على اهمال البشر “.
▪▪▫▪▪
تِرٌيبًوٌلّي نٌيوٌزُ أِلّإخٌبًأِرٌي
?Tripoli News
http://tnnlb.org/